قرار · ج.ر عدد 63 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.