قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية
المادة 4
تتولّى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إرسال أوراق التصويت ووضعها على مستوى كل مكتب تصويت قبل افتتاح الاقتراع.