قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعديل قائمة مفتشيات املاك الدولة وتجديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة 242 الثلاثاء 231
المادة 3
يكلف المدير العام للادارة والوسائل | والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية