المادة الأولى
تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية باتنة طبقا للجدول التالي :
دائرة الاختصاص باتنة : باتنة - تيمقاد عين ياقوت - المعذر تازولت لامبيز نايس : قايس شمرة - بوحمامة - أولاد فاضل فايس مروانة : مروانة وادى الماء أولاد سالم حيدوسة - عين جاسر - سريانة أريس : أريس - منعة - وادى الطاقة - تكوت أشمول - ثنية العابد - بوزينة بريكة : بريكة - مدوكل بيطام نقاوس : نقاوس - رأس العيون أولاد سي سليمان - تقسلانت 1 عين التوتة : عين التوتة - سقانة - عين زعطوط القنطرة الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243