قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 1 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين القرمز، عن محل من املاك الدولة مساحته 234 مترا مربعا لاستعماله حظيرة للعتاد بالبلدية . 368 اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بالمصادقة على اقتراح 368 1
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 1 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين القرمز، عن محل من املاك الدولة مساحته 234 مترا مربعا لاستعماله حظيرة للعتاد بالبلدية . 368 اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بالمصادقة على اقتراح 368 1
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.