قرار
قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقتين كائنتين بالطابق الارضي والطابق الاول من البناية الكائنة ب 10 شارع الحرية بقسنطينة الى وزارة التربية الوطنية لتستعملا كمركز جهوى للوثائق والنشر البيداغوجي
قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقتين كائنتين بالطابق الارضي والطابق الاول من البناية الكائنة ب 10 شارع الحرية بقسنطينة الى وزارة التربية الوطنية لتستعملا كمركز جهوى للوثائق والنشر البيداغوجي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.