قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . 401
المادة 7
يكون الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي.
المدة 30 دقيقة : المعامل : 2.
لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الحاصلون على عدد معين من النقط في الاختبار الكتابي تحدده لجنة الامتحان .