قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . 401
المادة 10
تتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة .
يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو رتبة معادلة.