قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الجبر ( نظرية المجموعات) . 1653
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في قانون الاشخاص والاموال
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.