قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 يتعلق باقامة طلبة الصيدلة في المستشفيات . 789
المادة 2
يكلف نائب مدير الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزي