قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتضمن إلغاء إيقاف صدور يومية " الجزائر اليوم "
المادة الأولى
فتح المادةيرفع ايقاف صدور يومية "الجزائر اليوم " ابتداء من يوم 13 يناير سنة 1993.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1413 الموافق الموافق 13 يناير سنة 1993.
حبيب شوقي حمراوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.