قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العموم ية ذات الطابع الصن اعي والتج اري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية
المادة 6
تقوم الهيئات والهياكل المدنية بإتمام كلّ الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي تحكم المعاملات التجارية وأمن القوافل ونقل الأسلحة والذخيرة.