قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العموم ية ذات الطابع الصن اعي والتج اري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية
المادة 4
تسلّم رخصة الاقتناء فيما يخص الهيئات والهياكل المدنية المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 من الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان ع ام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالداخلية، على أساس رأي تبديه اللجنة الوزارية المشتركة المحدثة بموجب المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
وترسل رخصة الاقتناء إلى وزارة الدفاع الوطني.