قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العموم ية ذات الطابع الصن اعي والتج اري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية
المادة 2
الهيئات والهياكل المدنية المعنية هي تلك المحدّدة بموجب الموادّ 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.