المادة 10
ينشر هذا القرار الذي يلغي ك لّ الأحكام ا لمخالفة، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جم ادى الأولى ع ام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع جر مياه البحر المحلاة لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب;
انطلاقا من خزان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم.
إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1411 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ال ذي يح دّد كيفيات تطبيق الق انون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، لا سيّما المادّة 10 منه،
- وبعد الاطلاع على مجموع الوثائق المرفقة بالملف، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنج از مشروع جر مياه البحر المحلاة لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من خزان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم.
المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخص إنج از هذا المشروع، 125 هكتارا، موزعة كما يأتي :
- بلديات سيدي سعادة ويلل والمطمر وبن داود وغليزان ووادي الجمعة والحمادنة وجديوية ووادي رهيو (ولاية غليزان) : 93 هكتارا،
- بلديات مستغانم وماسرة وسيرات وبوقيراط (ولاية مستغانم) : 32 هكتارا.
المادّة 3 : يقدر المبل غ الإجمالي المخصص لعملية نزع الملك ية بمائة وخمس ين مليون دينار 150.000.000,00( دج). 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادّة 4 : يشمل إنجاز مشروع جر مياه البحر المحلاة، بعنوان قوام الأشغال لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب انطلاق ا من خ زان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم، الأشغال الآتية :
- إنجاز خزان بسعة 10.000 م 3،
- إنج از قناة جر من نوع البوليستر المقوّى بالألياف الزجاجية )PRV( ذات قطر 1200 بضغط 25 على مسافة 30.000 متر طولي،
- إنج از محطة ضخ بتدفق 150.000 م 3 /يوم، مع خزان الامتصاص بسعة 10.000 م 3،
- توفير ووضع التجهيزات الإلكترونية والإلكتروميكانيكية لمحطة الضخ مع وضع نظام التحكم عن بعد،
- بناء خزان مائي بسعة 10.000 م 3،
- إنجاز قنوات رئيسية بمختلف الأقطار من نوع )PRV( على مسافة 90 كلم.
المادّة 5 : تحدّد المهلة القصوى المخصصة لنزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة .2015 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب وزير الموارد المائية حسين نسيب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي