قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يحدّد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها
المادة 4
بغرض الاستفادة من الرخصة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الآمر بالصرف إرفاق طلب الترخيص بتقرير مفصل وشهادة إدارية ملحق نموذجها بهذا القرار، يبرر من خلالهما أن النفقة تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
يجب أن يرفق طلب الترخيص أيضا بحالة المدفوعات، معدة من طرف الآمر بالصرف وممضاة من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المختص معاً، تبين المدفوعات الفعلية وبواقي الدفع.