قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر - قسنطينة يصرح بموجبه ان اكتساب سنة 1970 صادر عن والى قطعة أرض من طرف الهلال الاحمر الجزائري من المنفعة العمومية . 1456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.