قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة . 1492
المادة 5
يشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائي، موضوع هذا القرار، على الاختبارات التالية :
اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع - سياسي اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار تقنى ذو علاقة مع المهنة المدة 3
- ساعات، المعامل 3 ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين - لا يختبرون بهاء المدة ساعتان، المعامل 2.