قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 1248
المادة الأولى
يفوض الى السيد الصديق ربوح، مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته