قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986 يعين كيفيات رفع العلم الوطني فوق المؤسسات التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 799
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986.
محمد رويغي 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه وزارة الصناعات الخفيفة 1406 الموافق 23 مارس | مقرر مؤرخ في 12 رجب عام سنة 1986، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البويرة بتاريخ 6 نوفمبر و 30 ديسمبر سنة .1985