قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986 يعين كيفيات رفع العلم الوطني فوق المؤسسات التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 799
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار على المؤسسات التالية :
- المدرسة الوطنية العليا للرى (البليدة)،
- المعهد التقنولوجي للغابات (باتنة)،
- معاهد التكوين للرى بالمدن التالية :
- سعيدة، - بو بوشقوف
- المسيلة، - ورد ورقلة
- بسكرة قصر البخاري.
مراكز التكوين للرى والغابات بالمدن التالية :
- شعبة اللحم، تلاغ
- الحمامات - بني سليمان مستغانم، - أولاد ميمون عين الغراب، - البيض.
- جيجل