قرار · ج.ر عدد 20 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986 يعين كيفيات رفع العلم الوطني فوق المؤسسات التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 799

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.