المادة الأولى
يرفع العلم الوطنى فوق مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات، ضمن الاطار المحدد في أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84 – 325 المؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه كل صباح يوم السبت، ويتم انزاله كل يوم خميس بعد الظهر بحضور الطلبة والمدرسين.
ويرفع العلم الوطنى أيضا على مدخل هذه المؤسسات بمناسبة الاعياد الوطنية والزيارات الرسمية التي يقوم بها مسؤولون في الحزب والدولة.
ويرفع العلم الوطنى من أول الى آخر يوم عمل في الاسبوع اذا كانت الايام المذكورة أعلاه أيام عطلة .