المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحي | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الاعلام الآلى بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-244 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بسطيف، و بمقتضى المرسوم رقم 84-245 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-246 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك بسطيف 1960 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-247 المؤرخ في | 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-248 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 86 119 المؤرخ فى 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 | والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، يقرر ما يلى :