قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020، يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
المادة 6
تحدد حدود شبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 06–431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.