قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020، يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
المادة 5
تحيّن القوائم المحددة في الملحقين الأول والثاني المذك وري ن أع لاه، عند الحاج ة، م ن قبل سلطة ضب ط المحروقات.