قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للخزينة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.