قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للخزينة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد أحمد سعدودي، المدير العام للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.