قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بمنح الشركة ذات الأسهم " الخزف العصري " رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " في ولاية تيبازة. 8
المادة 3
تمنح الشركة ذات الأسهم " الخزف العصري " رخصة الاستغلال مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.