قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بمنح الشركة ذات الأسهم " الخزف العصري " رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " في ولاية تيبازة. 8
المادة 2
تتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تقدّر مساحته ب 6 هكتارات وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي : : 456.800 س 456.800 س أ ج 354.900 ع 354.900 ع س: 457.200 س س: 457.200 س ب د 354.750 ع 354.750 ع