قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث لجنة ترتيب الصحافيين المهنيين 265
المادة 4
ان مقررات اللجنة قابلة للطعن لدى وزير الانباء الذي يجوز له اعادة النظر فيها اذا رأي ما يستوجب ذلك المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 محمد بن يحي وزارة العدل