المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا.
ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ..
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي 6 يقرر ما يلي :