قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال. 373
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروي، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبى أى ما يعادل 1,60 دج.