قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز يربط النقطة الكيلومترية 168 من شبكة الانابيب باغيل ازان الجزائر المعبر بمعمل السكر بالخميس وبرخصة النقل المتعلقة بها . 491

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.