قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز يربط النقطة الكيلومترية 168 من شبكة الانابيب باغيل ازان الجزائر المعبر بمعمل السكر بالخميس وبرخصة النقل المتعلقة بها . 491
المادة 3
يلزم الناقل بمراعاة التنظيم العام المتعلق بالسلامة في موضوع نقل الغاز ، وخاصة أحكام المواد 19 و 22 و 23 من القرار الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بنظام سلامة خدمات النقل الخاص بالغاز القابل للاشتعال