قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز يربط النقطة الكيلومترية 168 من شبكة الانابيب باغيل ازان الجزائر المعبر بمعمل السكر بالخميس وبرخصة النقل المتعلقة بها . 491
المادة 2
يرخص للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز بانجاز واستثمار العمل المذكور أعلاه ، كما هو محدد في رسم المخطط الموضوع فى 26 يناير سنة 1966 والملحق بأصل هذا القرار