قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 573
المادة 8
يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل.