المادة 7
يشتمل الامتحان المقرر في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح . 1 تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على مايأتي :
أ موضوع ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير، (المدة : 4 ساعات المعامل (4) يراجع البرنامج المرفق .
ب - اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية، المدة : 4 ساعات، المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق .
يختار المترشح واحدا من الموضوعين في كلا الاختبارين المذكورين أعلاه.
ج - - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية .
- اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية (المدة : ساعتان المعامل (1 (1) .
2 - يشتمل الاختبار الشفوى للنجاح، على ما يأتي :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بالمسائل الواردة في البرنامج المرفق وبمعارف المترشح المهنية (المعامل (2) .