المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 - عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الملحق «أ »
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية 1 (1) الاختبار المشترك :
الحضارات الكبرى . -
- الوحدة الافريقية .
- المنظمات الدولية ،
- الهجرة والاوجه المختلفة لاعادة الاندماج 2 (2) الاختبار الثاني :
1) الامتحان المهني : -I معاهدنا فيينا : الدبلوماسية والقنصلية ، الاعضاء الدبلوماسيون والقنصليون ، - الحصانات والامتيازات الدبلوماسية - والقنصلية. 2 (2) وزارة الشؤون الخارجية :
- القانون الاساسي الخاص ، تحرير مذكرة دبلوماسية استنادا الى ملف ، استرجاع الثروات الوطنية بالجزائر.
ب المسابقة :
1 - العالم من سنة 1945 الى يومنا هذا ،
- - التعايش السلمي ، عدم الانحياز ،
- مشكلة الحدود بافريقيا.
2 - الجزائر من سنة 1954 الى يومنا هذا ، حرب التحرير الوطني ،
- الجغرافيا الاقتصادية أدوار التنمية ،
- الديمرافيا.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 الاختبار الثالث :
اختبار اجباري في اللغة :
اللغة العربية : للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية ، اللغة الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون بالعربية .
الاختبار الرابع الاختياري :
مادة فى اللغة الاجنبية تبعا لاختيار المترشح :
انجليزية - ألمانية - اسبانية - ايطالية - روسية . - الملحق «ب»
ثانيا الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية .
- الجامعة العربية .
- المنظمات الجزائرية ، الانشغالات الكبرى للدبلوماسية - الجزائرية ،
- معاهدتا فيينا ،
- مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة .
- القوانين الاساسية للثورة الجزائرية .
- قضية الصحراء الغربية ،
- القضية الفلسطينية ،
- الزراعة في العالم .
مشكلة المياه في الجزائر ، -
- الهجرة ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات . -
- التوازن الجهوى .
- التسيير الذاتي ،
- مشكلة الحدود في افريقيا .
- الصحافة الجزائرية .. 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه