المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1131 المصالح الخارجية للانتاج النباتي - المرتبات الرئيسية 2000000 31-31 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - المرتبات الرئيسية 71-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - المرتبات الرئيسية 200000 8131 المصالح الخارجية للهندسة القروية - المرتبات الرئيسية . 100000