قرار · ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر وفرنسا والغاء التعريفة المخفضة لنفس الاتصال 1660

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.