قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر وفرنسا والغاء التعريفة المخفضة لنفس الاتصال 1660
المادة 4
يسرى مفعول الاحكام الجديدة ابتداء من 8 يناير سنة 1968 المادة . : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة التجارة