قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر وفرنسا والغاء التعريفة المخفضة لنفس الاتصال 1660
المادة 3
تلفى التعريفة المخفضة المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1959 بالنسبة لاتصالات التليكس المتبادلة بين الجزائر وفرنسا خلال الليل وكذلك أيام الاعياد والعطل