قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر وفرنسا والغاء التعريفة المخفضة لنفس الاتصال 1660
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس مع فرنسا ب 3026 فرنكات ذهبية