قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الرسم النهائى الجزائري في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسوريا. 290
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى الجزائرى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وسوريا ، ب 0.14 فرنك ذهبي أي 0.25 دينار عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0.35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 20,60 دينار (0)
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1978 .
وزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.