قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت برسم الثورة الزراعية . 384
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت برسم الثورة الزراعية . 384
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.