قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.