قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.