قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض مساحتها 2500 م 2 كائنة بالخروب - براوية وكانت سابقا جزء من العقارات المخصصة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية 470

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.