قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو - سنة 1965 تحدد بموجبه أثمان شراء الكحول المخصص للاداء والمصنوع من الخمر خلال موسم سنة 1964 - 1965 658
المادة الأولى
فتح المادةان اثمان شراء الكحول المخصص للاداء والمصنوع من الخمر خلال موسم سنة 1964 – 1965 تحدد كما يلي ، وذلك على اساس الهيكتولتر من الكحول الخالص المقاس في حرارة تبلغ 15 درجة من المقياس المئوى كحول مكرر لا يحتوى على حامض ولا حرض 62 دج كحول مقطر يحتوي على 90 درجة كحد ادنى 60 دج
- كحول مقطر يحتوى على 70 درجة كحد ادنى 54 دج - كحول مقطر يحتوى على الاقل 70 درجة 52 دج
- الكحول المخرج من الصنف بسبب رداءة المذاق 30 دج
المادة 2
فتح المادةوفيما يخص الكحول المكرر الذي لا يحتوى على حامض ولا حرض والذي تتوفر فيه شروط القبض المحددة لهذا الصنف من انواع الكحول المسلمة للدولة على أن لا يتجاوز انتاج الكحول الرديىء المذاق 18 ٪ من كمية الكحول الجيد المذاق المقرر ، مطابقا لدفتر شروط مصلحة الكحول الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 اما الكحول الردييء المذاق الذى يتجاوز انتاجه النسبة المذكورة فيتحمل تخفيضا من الثمن قدره 8 دج عن كل هيكتولتر من الكحول الخاص .
المادة 3
فتح المادةيتحم على المزود أن يباشر تسليم الكحول عند الحاجة فى براميل خاصة له تكون معارة مجانا لمدة اربعين يوما وفي حالة ارسال الكحول عن طريق السكك الحديدية فان ثمن شراء الكحول يفهم على انه سعر البضاعة المسلمة على ظهر العربة فى محطة الارسال وتتكلف مصلحة الكحول بدفع مصاريف النقل فى حالة كون البراميل مملوءة وفارغة
المادة 4
فتح المادةان ثمن شراء الكحول الممثل لمصاريف الصناعة يدفع وجوبا الى صاحب معمل التقطير .
المادة ه : تحدد مصلحة الكحول شروط استلام الكحول ودفع ثمنه وتخزينه وشحنه كما تضبط جميع المسائل التي يثيرها تنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين الحالة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.