قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 - يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة الجزائرية في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الفرنسية لما وراء البحار والجزائر والعمالات الفرنسية لما وراء البحار. 1149
المادة 4
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 قرارات