قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 - يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة الجزائرية في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الفرنسية لما وراء البحار والجزائر والعمالات الفرنسية لما وراء البحار. 1149
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.