قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتعلق بالاتاوى عن شغل أملاك الدولة العمومية التابعة للسكك الحديدية 925
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية رغم الاحكام السابقة أن تحدد ب 20 دج في السنة على الاقل ، الاتاوات المستخلصة عن عبور الطرق أو شغل الطرق الممتدة عليها القنوات المختلفة ، وكذلك عن الاراضي الصالحة لوضع كل المنشآت الخارجة عن استغلال الخطوط الحديدية على الملك العام للسكك الحديدية وب 050 دج في السنة للمتر الخطي وهو الرسم المقابل للشغل الطولي ..
المادة 2
فتح المادةيعاد النظر ، كل سنة ، في هذه الأتاوات .
المادة 3
فتح المادةان أحكام المادتين 1 و 2 أعلاه ، لا تهم الاتاوات الخاصة المطبقة على الخطوط الكهربائية والغاز للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونالغاز ( وخطوط المواصلات لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة 4
فتح المادةيكلف الولاة والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 56-685
- أمر رقم 69-107
- مرسوم رقم 59-1591
- مرسوم رقم 63-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.