قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025 .
عن وزير المجاهدين وذوي الحقوق الأمين العام هاشمي عفيف وزارة الرياضة